مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٨١ - ١٠٧٨- مفتاح حكم الحيوان الضالة
خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تهجه» [١] فإن أخذ ضمن، لانه غاصب فلا يبرأ إلا برده الى المالك، أو الحاكم مع فقده، لا بالإرسال و لا برده الى المكان الأول، الا إذا أخذها ليردها الى مالكها.
و في رواية: الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال: هو ضامن، فان لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه [٢]. و في الصحيح «من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها من الذي كتمها» [٣].
و ما كان منه في معرض التلف في الفلاة فهو له مباح، لانتفاء الفائدة للمالك في تركه، و للنصوص منها الصحيح «في الشاة هي لك أو لأخيك أو للذئب» [٤] و الصحيح «من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض، قد كلت و قامت و سيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى أحياها من الكلال و من الموت، فهي له و لا سبيل له عليها، و انما هي مثل الشيء المباح» [٥].
و في ضمانه حينئذ للمالك إذا ظهر قولان: و الحديث الثاني صريح في العدم الا أنه في صورة خاصة.
و في رواية «ان تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء، و ان تركها في غير كلاء و ماء فهي لمن أحياها» [٦] و ظاهرها عدم الضمان مطلقا.
و كما يجوز تملكها يجوز حبسها أمانة للمالك، و دفعها الى الحاكم من غير ضمان فيهما.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٩.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٢.
[٦] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٤ ح ٣.