مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٢ - ٩٣٤- مفتاح موارد الشركة و ما تحصل بها
الأقوى، و النماء المنفصل للمشتري، كما أن المتصل للشفيع، لان تزلزل الملك لا ينافي ملك النماء كذا قالوه.
٩٣٣- مفتاح [توارث حق الشفعة]
الشفعة حق من الحقوق المالية، يصح المصالحة على إسقاطها و التوارث بها، للعمومات و لحديث «ما ترك الميت من حق فلوارثه» [١] خلافا للشيخ و القاضي و الطبرسي، لخبر «لا يورث الشفعة» [٢] و هو ضعيف.
و يقسم على سهام الورثة، و قيل: بل على رؤسهم، و ليس بشيء. و لا يسقط بعفو البعض، بل للباقي أخذ الجميع كذا قيل.
القول في الشركة
قال اللّه سبحانه فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ [٣].
٩٣٤- مفتاح [موارد الشركة و ما تحصل بها]
الشركة ثابتة بالنص و الإجماع، و يعتبر فيها عدم الامتياز، و تكون في العين و المنفعة و الحق. و تحصل بالإرث و العقد و المزج و الحيازة.
و قد يقصد بها التجارة، و يسمى بالعنانية، و يعتبر اشتراكهما في العمل،
[١] الوافي ٣- ١٤٨ أبواب المواريث.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٢٥.
[٣] سورة النساء: ٦٢.