مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٥٩ - ١٠٤٨- مفتاح ما يشترط في المقر
و على في الملكية.
و يحمل اللفظ دائما على الظاهر و المتبادر، و يراعى أيضا أصالة البراءة مهما أمكن، فيقتصر على المتيقن، الا أن يعلم قصد خلافه. و ربما تصرف القرائن اللفظ عن موضوعه فيعمل عليها. و قد أطنب الفقهاء الكلام في تفاريع الأقارير المبهمة، و نحن نقتصر على هذه الضوابط.
١٠٤٨- مفتاح [ما يشترط في المقر]
يشترط في المقر أهلية التصرف، فلا يقبل من الصبي و لو أذن له الولي، إلا بماله أن يفعله كالوصية، و لا المجنون، و لا المكره، و لا السكران، خلافا للإسكافي فيمن شرب محرما اختيارا و هو ضعيف، و لا المحجور عليه للسفه ان أقر بمال، و يقبل فيما عداه و يلزمه التخلص بما لزمه من المال فيما بينه و بين اللّه، و لا المملوك مطلقا لأن إقراره انما هو على غيره فلا يقبل معجلا.
نعم يتبع به إذا أعتق، إلا إذا كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها على المشهور، لانه يملك التصرف فيملك الإقرار. أما المفلس فيقبل إقراره كما مر.
و إقرار المريض ينفذ من الأصل عند الأكثر، إلا مع التهمة فمن الثلث، سواء للوارث و الأجنبي للصحيحين [١]، سئل في أحدهما عن أحدهما و في الأخر عن الأخر. و قيل: بل للوارث من الثلث مطلقا للصحيح، و هو محمول على حالة التهمة جمعا، و قيل: من الأصل مطلقا فيهما، لعموم جواز الإقرار و يدفعه النصوص، و في الصحيح «عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٧٦.