مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٨ - ٩٨٧- مفتاح ما يشترط في الخف و الحافر
و بالأخيرة فيما بقي.
و لو تبرع أجنبي بالجعل وجب عليه، و لا يرجع الى المالك.
القول في السبق
في الحديث: لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر [١].
٩٨٦- مفتاح [جملة من أحكام السبق]
قد بينا ثبوت الثلاثة بالنص و الإجماع، و أن فائدتها بعث النفس على الاستعداد للقتال، و الهداية للممارسة النضال، و أن الخلاف واقع في جواز غيرها من الرهانات من غير عوض، و هل العقد لازم أم جائز قولان، و كذا في افتقاره الى القبول.
و لا يشترط فيه العوض، و مع ذكره لا بد من انضباطه بالقدر و الجنس و النوع، دفعا للغرر، دينا كان أو عينا حالا أو مؤجلا، و يجوز أن يبذله غير المتسابقين إجماعا، سواء الامام و غيره من بيت المال و غيره، لان فيه مصلحة.
و أن يبذله أحدهما إجماعا منا أو كلاهما، خلافا للإسكافي حيث لم يجوز ذلك الا بالمحلل، بأن يكون بينهما ثالث في السباق ان سبق أخذ العوضين معا، و ان سبق لم يغرم، أخذا بخبر عامي، و هو ضعيف سندا و دلالة.
٩٨٧- مفتاح [ما يشترط في الخف و الحافر]
المشهور أنه يشترط في الخف و الحافر تقدير المسافة ابتداء و انتهاء،
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٤٩.