مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٧ - ١١٨٠- مفتاح اشتراط الإسلام في الشاهد
بينهم ما لم يتفرقوا و يرجعوا إلى أهلهم» [١] و في الصحيح «ان عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته» [٢] و في معناه غيره.
١١٧٩- مفتاح [اشتراط كمال العقل في الشاهد]
و يشترط فيه كمال العقل، فلا تقبل شهادة المجنون بلا خلاف، لقوله تعالى «ذَوَيْ عَدْلٍ» و «مِمَّنْ تَرْضَوْنَ» إلا إذا كمل عقله في غير دوره و استحكمت فطنته فيقبل لزوال المانع.
و في حكم المجنون المغفل الذي لا يحفظ و لا يضبط، و يدخل فيه التزوير و الغلط و هو لا يشعر، لعدم الوثوق بقوله، و كذا من يكثر غلطه و نسيانه و من لا يتنبه لمزايا الأمور و تفاصيلها، الا أن يعلم عدم غفلته فيما يشهد به، و على الحاكم التفتيش عن حال من هذه حاله، الا أن يغلب على ظنه علمه و تيقظه.
١١٨٠- مفتاح [اشتراط الإسلام في الشاهد]
و يشترط فيه الإسلام بلا خلاف للنصوص، إلا في الوصية بالمال، فتقبل شهادة أهل الذمة خاصة مع العدالة كما مر بيانه، و الشيخ أجاز شهادة أهل كل ملة لمثله للخبر، و الإسكافي و لغير مثله أيضا، و في الحسن «يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، و لا يجوز شهادة أهل الملل على المسلمين» [٣].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٣ ح ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٤.