مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤٤ - ١٠٢٨- مفتاح اشتراط ثبوت المال في الذمة
أما ما أقربه المضمون عنه فلا، لأن إقراره انما ينفذ على نفسه لا على غيره و كذا ما يوجد في كتاب و دفتر [فلا] لعدم ثبوته في ذمته، و انما يلزم الثابت.
١٠٢٧- مفتاح [اشتراط أهلية الضامن في الضمان]
يشترط في صحة العقد أهلية الضامن للتبرع، و في لزومه ملاءته أيضا، أو علم المضمون له بإعساره. و يصح من العبد بأذن مولاه بلا خلاف. قيل:
و يتعلق بذمته فيتبع به بعد العتق، لأن الاذن انما هو في الالتزام دون الأداء، و قيل: بكسبه، لأن الإطلاق يحمل على ما يستعقب الأداء، فإنه المعهود و ليس إلا ذاك، إذا الفرض أن الضامن هو العبد دون السيد.
أما بدون الاذن ففيه قولان: للصحة انتفاء الضرر على المولى، و للمنع الحجر.
١٠٢٨- مفتاح [اشتراط ثبوت المال في الذمة]
يشترط في المال أن يكون ثابتا في الذمة و لو لم يستقر بعد، أما الأمانة فلا يصح ضمانها، لأنها لا تنتقل إلى الذمة، و لان الثابت فيها هو وجوب الرد و هو ليس بمال.
و في الأعيان المضمونة قولان: للصحة الأصل و وجود سبب الضمان للعين و القيمة و هو القبض المخصوص، و للمنع اما رد العين فلما مر و اما القيمة فلأنه ضمان ما لم يجب و ان وجد سببه، لأن القيمة لا تجب الا بالتلف و لم يحصل.