مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٦٣ - ١١٦٣- مفتاح ما يثبت فيه البينة و الحلف
نعم ان كانوا من أهل الريبة استحب التفريق، كما فعله دانيال و داود و مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام)
١١٦٣- مفتاح [ما يثبت فيه البينة و الحلف]
يثبت البينة و الحلف عندنا في كل دعوى صحيحة يتعين فيها الجواب، فيدخل في ذلك النكاح و الطلاق و الرجعة و العتق و النسب و الولاء و غيرها للعموم.
نعم لا يحلف المنكر في الحدود، للخبر المشهور «لا يمين في حد» [١] و لان المدعي غير مستحق فيها بموجب الدعوى، لأنها حق اللّه تعالى و المستحق لم يأذن في الدعوى، و لم يطلب الإثبات بل أمر بخلافه، كما في الحديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» [٢] و غيره. فان كانت للمدعي بينة و إلا سقطت دعواه.
و لو اشترك الحقان كالقذف و لا بينة ففي استحلاف القاذف وجهان، و في الخبر أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل فقال: هذا قذفني و لم يكن له بينة. فقال: يا أمير المؤمنين استحلفه. فقال: لا يمين في حد [٣].
و منكر السرقة يتوجه عليه اليمين لإسقاط الغرم، و لو نكل لزمه المال دون القطع.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٦.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٣٣٥.