مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠ - ٩٤٧- مفتاح ما يشترط في المضاربة
و الآخران جائزان من الطرفين، و فائدة اشتراط التأجيل عدم جواز التصرف بعد الأجل لا غير.
٩٤٦- مفتاح [شرعية المضاربة]
المضاربة ثابتة بالنصوص المستفيضة و إجماع العلماء، إلا شواذ منا حيث ذهبوا الى أن الربح كله للمالك و للعامل الأجرة، لأن النماء تابع للمال، و المعاملة فاسدة لجهالة العوض. و هو ضعيف، إذ الجهالة غير مضرة، كما في كثير من العقود، مثل المزارعة و المساقاة و غيرهما.
٩٤٧- مفتاح [ما يشترط في المضاربة]
قيل: يشترط في المال أن يكون دراهم أو دنانير مسكوكة إجماعا، و لم نجد له نصا. و أن يكون معلوما، فلا يكفي المشاهدة للغرر، خلافا للمبسوط و المختلف لزوال معظمه بها. و أن يكون معينا و لو مشاعا، و في الخبر «في رجل له على رجل مال فتقاضاه، و لا يكون عنده ما يقضيه و يقول: هو عندك مضاربة. فقال: لا يصلح حتى تقبضه منه» [١].
و أن لا يكون العامل عاجزا عن التصرف فيه، و تقليبه في التجارة إلا مع علم المالك، أما بدونه فيضمن الجميع، أو القدر الزائد عن مقدوره على الخلاف. و أن يكون الربح كله مشاعا، كما يستفاد من النصوص، فلو شرط لأحدهما شيء معين و الباقي بينهما فسد.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٨٧.