مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٣ - ٨٧٦- مفتاح من سبق الى مكان من المسجد فهو أحق به
٨٧٥- مفتاح [حكم من خرجت أغصان شجرته الى الجار]
قيل: إذا خرجت أغصان شجرته الى ملك الجار، وجب عليه قطعها من حد ملكه أو عطفها، لانه تصرف في ملك الغير و شغل به و هو غير جائز، فان لم يفعل عطفها الجار إن أمكن، و الا قطعها من دون اذن الحاكم.
و قيل: بل يجوز له ازالته من دون مراجعة المالك أيضا، لأنه عدوان عليه فهو كإخراج البهيمة، و لانه لو توقف عليها لتوقف على اذن الحاكم مع امتناعه، و ليس فليس [و لا يخلو من قوة] [١].
و ظاهر التذكرة عدم وجوب الإزالة على المالك و ان جاز لصاحب الأرض، لأنه من غير فعله، و يلزمه عدم ضمان أجرة الأرض و الهواء إذا مضت مدة مع علمه و تفريطه، و على الأول يضمن.
٨٧٦- مفتاح [من سبق الى مكان من المسجد فهو أحق به]
من سبق الى مكان من المسجد، فهو أحق به ما دام جالسا، فلو فارق بطل حقه، الا بنية العود و بقاء الرحل في المشهور للنص.
و قيل: و يشترط عدم طول المفارقة و إلا بطل حقه أيضا، سيما مع حضور الجماعة، و استلزام تجنب موضعه وجود خلل في الصف، للنهي عن ذلك، فيجوز رفع رحله حينئذ ان احتيج اليه. و ان كان قيامه لضرورة، كتجديد الطهارة و ازالة النجاسة، ففي بطلان حقه قولان، و في الخبر «إذا قام أحدكم من مجلسه
[١] كذا في نسخة.