مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧٥ - القول في الشاهد و شروطه
١١٧٧- مفتاح [إنفاذ الحكم ظاهرا لا باطنا]
الحكم لا ينفذ الا ظاهرا، و أما باطنا فيتبع الحق، فلا يستبيح المحكوم له أخذ المحكوم به مع علمه بعدم الاستحقاق، بلا خلاف الا من أبي حنيفة لأصالة بقاء الحق على أصله و الحل و الحرمة كذلك.
و في الحديث: إنما أنا بشر و انكم تختصمون الي و لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فاما قطع له قطعة من النار [١].
الباب الثاني (في الشهادات)
القول في الشاهد و شروطه
قال اللّه تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» [٢] «وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّرَ إِحْدٰاهُمَا الْأُخْرىٰ [٣].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٧٠.
[٢] سورة الطلاق: ٢.
[٣] سورة البقرة: ٢٨٢.