مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٨ - ١١٥٨- مفتاح عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا في موارد
و أما ما في الحسن «ترد اليمين على المدعى» [١] و في آخر «يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له» [٢] فلا دلالة لهما على الثاني مع ضعف الثاني، و لا ريب أن الرد أولى و أحوط.
و على الأول فلو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت اليه، و لو ردها ثم بذلها قبل إحلاف المدعي ففي قبولها منه قولان، مبنيان على أن الرد تعويض أو إسقاط.
و لو كان له بينة فأعرض عنها و التمس يمين المنكر ففي جواز رجوعه قولان.
١١٥٨- مفتاح [عدم استحلاف المدعي مع البينة إلا في موارد]
لا يستحلف المدعي مع البنية بالإجماع و النصوص، و لانتفاء التهمة عنها، و الخبر المخالف لذلك محمول على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة. الا أن تكون الشهادة على الميت فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا بلا خلاف، للخبر المتلقى بالقبول و فيه: لأنا لا ندري لعله أوفاه. قال: فان ادعى و لا بينة له فلا حق له لان المدعى عليه ليس بحي، و لو كان حيا لا لزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه [٣].
و في إلحاق الغائب و الصبي و المجنون بالميت قولان: من اشتراك العلة، و كونه قياسا.
و من لم يوجب فيها اليمين أوجب تكفيل القابض استظهارا، و كذا مع
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٧٦ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٧٦ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ١٧٣.