مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٤ - ٨٧٨- مفتاح حكم صيد الحيوان الممتنع
في المسجد فهو أحق به إذا عاد اليه» [١] و فيه «سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق الى مكان فهو أحق به الى الليل» [٢] و هما أعم [١] من المدعى.
و الكلام في كراهة البيع و الشراء، و سائر الصنائع في المسجد قد مضى.
٨٧٧- مفتاح [حكم المدارس و الربط]
و أما المدارس و الربط فقالوا: من سكن بيتا ممن له السكنى، فهو أحق به و ان تطاولت المدة، ما لم يشترط الواقف أمدا، و لا يبطل حقه بالخروج لحاجة، و لا يلزمه تخليف أحد مكانه و لا إبقاء رحل فيه.
و لو فارقه لغير عذر بطل حقه مطلقا، و مع العذر أوجه: أوجهها البطلان ان أدى الى التعطيل، أو لم يكن رحله باقيا.
القول في الاصطياد
قال اللّه تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [٣] «و قال وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا» [٤].
٨٧٨- مفتاح [حكم صيد الحيوان الممتنع]
قد مضى في كتاب مفاتيح المطاعم و المشارب، أن للاصطياد في الشرع
[١] و في نسخة: و هما خاليان من تقييداتهم مع أنهم استندوا إليهما.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٥٤٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٠٠ ح ١.
[٣] سورة المائدة: ٩٦.
[٤] سورة المائدة: ٢.