مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢ - ٩٠٩- مفتاح موارد نفي الربا بين المتعاملين
الجميع، و له الموثق و هو ضعيف في مقابلة الصحاح.
أما التفاضل فلم يجوزه أحد، و ان كان الفضل في جانب الرطب لإبهامه، و لا يضر ما جرت العادة بتبعيته، كعقد التبن و دقاقه في الحنطة و نحو ذلك. و في جواز الكيل في الموزون بحث، أما العكس فجائز لأن الوزن أضبط.
و في جواز بيع لحم بحيوان من جنسه قولان، و المشهور العدم، خلافا للحلي لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين، و هو قوي مع كونه حيا و ان كره للموثق.
و ذهب جماعة إلى ثبوت الربا في المعدود للصحيح، و الأصح الكراهة لظهوره فيها، و للجمع بينه و بين الصحاح الدالة على الحصر في المكيل و الموزون، و للنص «في الشاة بالشاتين و البيضة بالبيضتين قال: لا بأس» [١] و النسيئة فيه أشد كراهة للصحيح «البعير بالبعيرين و الدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس» [٢].
و يجوز أن يكون السكوت عن جواز النسيئة فيه للتقية، كما يظهر من حديث آخر، و كذلك الخلاف في بيع أحد الربويين بالاخر المخالف بزيادة نسيئة، و للمنع الصحاح و حملت على الكراهة.
٩٠٩- مفتاح [موارد نفي الربا بين المتعاملين]
ليس بين الرجل و ولده ربا، و لا بينه و بين أهله، و لا بينه و بين عبده، و لا بين المسلم و بين أهل الحرب، كذا في المعتبرة [٣].
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٤٤٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٤٥٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤٣٦.