مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٩ - ٨٨٦- مفتاح حكم إسلام الكافر في ملك مثله و غيره
٨٨٥- مفتاح [حكم من أقر بالرقية]
كل مكلف أقر على نفسه بالرقية مع جهالة حريته حكم برقه، للصحيح «الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالعبودية، و هو مدرك من عبد أو أمة» [١].
و في اشتراط الرشد قولان، و ظاهر الحديث كما ترى ينفيه.
و لو اشتراه فادعى الحرية، لم تقبل دعواه الا مع البينة، لأن ظاهر اليد و التصرف يقتضي الملك و للصحيح.
٨٨٦- مفتاح [حكم إسلام الكافر في ملك مثله و غيره]
لو أسلم الكافر في ملك مثله، أجبر على بيعه من مسلم، لانتفاء السبيل للكافر على المسلم كما في الآية [٢].
و كذا لو أسلم أحد أبويه و كان صغيرا، أو أحد أجداده على رأي، لثبوت حكم الإسلام له، فينتفي سبيل الكافر عليه.
و لو أسلم في دار الحرب سابقا على مولاه و خرج إلينا أعتق للنص.
و لو استرق احد الزوجين انفسخ النكاح، و قيل: يتخير المالك بين فسخه و إبقائه.
[١] وسائل الشيعة ١٦- ٣٣.
[٢] سورة النساء: ١٤١.