مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٨ - ٩٤٣- مفتاح أحكام القسمة
الخان الواحد المشتمل على بيوت متعددة، و هو مذهب جماعة من العامة.
و ان لم يكن عقارا كالعبيد و الدواب و الأشجار و الثياب، فان كانت من نوع واحد و أمكن التسوية عددا و قيمة، فهي من الأول عند الأكثر و الا فوجهان.
و المشهور في الحبوب المختلفة أنها من الثاني.
٩٤٣- مفتاح [أحكام القسمة]
ان تساوت الحصص عدلت أولا بالقيمة ثم أقرع بينهم، بأن يكتب أسماؤهم أو أسماء السهام في رقاع فيجعل في ساتر، و يؤمر الجاهل بإخراجها واحدا واحدا على السهام في الأول و عليهم في الثاني، و ان اختلفت عدلت على أقلهم نصيبا، ثم أقرع اما بجعل الرقاع بعدد الشركاء أو عدد السهام، و الأول أشهر فيخرج على السهام.
و يجعل لها أول و ثان و هكذا الى الأخر، فكل ما خرج له اسم أحد من الشركاء فهو له، و ان كان حصته أزيد فيتبعه ما يليه من السهام حتى يستوفى الحصة.
و القرعة بالرقاع هو المعروف بين الفقهاء، عملا بالخبر و إبعادا عن التهمة، و الظاهر عدم تعينها بل يجوز بالأقلام و الورق و الحصى و النوى و البعرة و ما يجري مجراها، لحصول الغرض، و قد ورد بعضها في الاخبار أيضا، الا أن الوقوف مع المشهور أولى. و في اشتراط رضاهم بعد القرعة مطلقا، أو فيما يشتمل منها على الرد خاصة قولان. و لو تراضوا على القسمة من غير قرعة مجاز، وفاقا للقواعد و اللمعة.