مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٤ - ١٢١٠- مفتاح حكم توريث المسلم بالسبب و النسب الفاسد
١٢٠٩- مفتاح [القتل يمنع الإرث]
القتل يمنع الإرث ان كان عمدا ظلما بالنص و الإجماع، و ان كان لحق لم يمنع بلا خلاف للنص. و في الخطأ أقوال: ثالثها منعه من الدية خاصة، و الأشهر عدم المنع للصحيح «عن رجل قتل امه. قال: ان كان خطأ ورثها و ان كان عمدا لم يرثها» [١] و مثله غيره، و لانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل، و خبر القولين الأخيرين ضعيفان، و المفصل عامي، و عموم «لا ميراث للقاتل» [٢] مخصوص بالعمد بالنص الصحيح، و أخذ القاتل الدية من العاقلة استبعاد محض، و مع ذلك فالتفصيل لا يخلو من قوة، لما فيه من الجمع بين الاخبار كما قاله المفيد.
١٢١٠- مفتاح [حكم توريث المسلم بالسبب و النسب الفاسد]
المسلم لا يرث بالسبب الفاسد، و يرث بالنسب بالشبهة كما يرث بالنسب الصحيح بلا خلاف، للحقوق أحكام النسب بها شرعا.
و أما من نكح من المحرمات من أهل الذمة لشبهة دينه فيرث بالنسب و السبب جميعا على الأصح، وفاقا للصدوق و الشيخ و أتباعهما للقوي «كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه من وجهين: من وجه أنها امه، و من وجه أنها زوجته» [٣]
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٩٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٨٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥٩٦.