مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٩٥ - ١١٩٧- مفتاح اعتبار التوافق في الأداء بين الشهود
١١٩٥- مفتاح [عدم كفاية تعديل الفرع للأصل]
لا يكفي تعديل الفرع للأصل ما لم يسمعه، لا مكان معرفة الحاكم إياه بالجرح، و احتمال كونه عدلا عند قوم و فاسقا عند آخرين، لبناء العدالة على الظاهر.
١١٩٦- مفتاح [حكم إنكار شاهد الأصل بعد شهادة الفرع]
لو أنكر الأصل بعد شهادة الفرع، فقيل: يحكم بشهادة أعدلهما، للصحيح في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال: لم أشهده. فقال: يجوز شهادة أعد لهما، و لو كانت عدالتهما واحدة لم يجز الشهادة [١].
و قيل: يسقط شهادة الفرع لان الشرط في سماعها تعذر الأصل و قد زال، و لان مستند شهادة الفرع شهادة الأصل و هي مفقودة فيفقد ما استند إليها.
و ربما قيل: حضور الأصل بعد الحكم غير قادح، و قبله سقط حكم الفرع.
القول في اللواحق
١١٩٧- مفتاح [اعتبار التوافق في الأداء بين الشهود]
لا بد في قبول الشهادة من موافقة العدد المعتبر للدعوى، و توافقهم في
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٩٩.