مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٤٢ - ٨٩٠- مفتاح حكم من ملك الام مع طفله
٨٨٩- مفتاح [ما يحصل به الانعتاق]
الانعتاق كما يحصل بملك القريب و بالعوارض، كذلك يحصل بمباشرة العتق منجزة، و بالسراية، و بالتدبير و هو تعليقه بالموت، و بالكتابة و هي تعليقة بأجل معلوم بعوض معلوم، و نبين ذلك كله في كتاب العطايا و المروات إنشاء اللّه.
و من ضرب مملوكه فوق الحد كفر بعتقه للنص، و في وجوبه و استحبابه قولان.
٨٩٠- مفتاح [حكم من ملك الام مع طفله]
إذا ملك الطفل مع أمه أو أحد قرابته المشفقة عليه، فلا يجوز له أن يفرق بينهما، الا مع رضى [١] الطفل، للنهي عنه في النصوص المستفيضة، منها الصحيح: في الرجل يشتري الجارية أو الغلام و له أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر من الأمصار. فقال: لا تخرجه من مصر الى مصر آخر ان كان صغيرا و لا تشتره، و ان كانت له أم و طابت نفسها و نفسه فاشتره [٢]. و منها: من فرق بين والدة و ولدها فرق اللّه بينه و بين أحبته [٣].
و قيل: يكره ذلك، و قيل: يختص بالأم، و قيل فيه غير ذلك، و المعتمد ما قلناه.
[١] و في نسخة: رضائهما.
[٢] الوافي ٣- ٢١٥ أبواب الولادات.
[٣] الوافي ٣- ٢١٥ أبواب الولادات.