مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٦ - ٩١٣- مفتاح اشتراط عدم اشتراط ما ينافي مقتضى العقد
و لا غير سائغ في الشرع، للإجماع و الصحاح منها «المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه» [١].
و منهم من أبطل الشرط وحده دون العقد و ليس بشيء، و من غير السائغ ما يؤدي الى جهالة العوضين.
قيل: و منه اشتراط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب. و بالجملة ما ينافي مقتضى العقد. و يشكل باشتراط عدم الانتفاع زمانا معينا، و إسقاط الخيار و العتق و المكاتبة و التدبير. و بالجملة ما اجمع على صحة اشتراطه، و في الحسن «عن الشرط في الإماء أن لا يباع و لا يوهب قال: يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث و كل شرط خالف كتاب اللّه فهو رد» [٢].
أما اشتراط أن يبيعه منه فالظاهر اتفاقهم على بطلانه، و ان كان تعليلهم [١] عليلا، و كذا أبطل الأكثر اشتراط عدم الخسار على المشتري، و في الصحيح ما يشعر بكراهته، و هو «عن الرجل ابتاع طعاما أو متاعا على أن ليس علي منه و ضيعة. قال: لا ينبغي» [٣].
و إذا اشتراط أن يقرضه شيئا أو يستقرضه أو يوجره أو يسلفه، أو غير ذلك من العقود السائغة جاز قطعا، و ان توقف بعضهم في اشتراط الإقراض إذا باعه الشيء بأضعاف قيمته، و ما في الصحيح «إذا كان قرضها يجر نفعا فلا يصلح» [٤]
[١] تعليلهم لزوم الدور، و هو غير لازم، أو عدم قصد النقل، و الفرض قصد، و إرادة الشراء لا ينافيه «منه».
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٣٥٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٣٥٣ ح ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ٤٠٩.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ١٠٥ ح ٩.