مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦ - ٩٤١- مفتاح القسمة تميز حق
٩٤٠- مفتاح [كراهة مشاركة الكفار]
يكره مشاركة الكفار، لأن أموالهم ليست بطيبة، يبيعون الخمور و يتعاملون بالربا، و في الصحيح «لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي، و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة» [١] و في الخبر «الا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها» [٢].
و ألحق العلامة بهم من لا يتوقى المحرمات، كالربا و شرب الخمور من المسلمين، لوجود المقتضي.
القول في القسمة
قال اللّه تعالى وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبىٰ [٣] الآية.
٩٤١- مفتاح [القسمة تميز حق]
الحاجة داعية الى تجويز القسمة، إذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف.
و هي عندنا تميز حق و ليست بيعا و ان اشتملت على رد، لدخول الإجبار فيها في غير تلك الأفراد التي تدخلها في البيع، و تقدير أحد النصيبين بقدر الأخر مع تساويهما، بخلاف البيع.
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٧٦ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٧٦ ح ٢.
[٣] سورة النساء: ٨.