مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠ - ٨٧١- مفتاح بيان حريم الأشياء
على المشهور فيهما، للخبرين المفصلين، و في الصحيح «أربعون ذراعا حولها» [١] من غير تفصيل، و في رواية: خمسون الا أن يكون الى عطن أو الى الطريق فأقل من ذلك الى خمسة و عشرين [٢] و قيل: ما يحتاج إليه في الانتفاع المقصود منها، و هو الأظهر فنزل الروايات على ذلك.
و للقناة ألف ذراع في الرخوة، و خمسمائة في الصلبة على المشهور، بمعنى عدم جواز احداث أخرى في ذلك المقدار، لئلا ينتقل ماء الأولى إليها، و ان جاز التصرف الأخر للخبر.
و في غيره اقتصر على خمسمائة من غير تفصيل، وحده الإسكافي بما ينتفي به الضرر، و مال إليه في المختلف، و اختاره الشهيد الثاني، و هو المعتمد جمعا بين ما دل على نفي الإضرار و على جواز الاحياء من غير تحديد، لضعف تلك الاخبار، و للصحيح: في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في أرض إذا كانت رخوة أو صلبة؟
فوقع (عليه السلام): على حسب أن لا يضر أحدهما بالاخر ان شاء اللّه [٣].
و حد الطريق خمس أذرع للخبر، و قيل: سبع للآخر، و الأول أوضح سندا، و الثاني أكثر رواة، و ربما يجمع بالحمل على اختلاف الطرق في حاجة المرور، كالتي للقوافل و التي للأملاك، و لو زادوها على السبع و استطرقت قيل: صار الجميع طريقا، فلا يجوز احداث ما يمنع المارة في الزائد، و في الخبر «قلت له: الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق؟ قال:
لا» [٤] و ورد «ان حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية و حريم المؤمن في
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٣٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٣٨ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٣٤٣.
[٤] الوافي ٣- ١٣٢ أبواب أحكام الأرضين.