مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧ - ٩٥٨- مفتاح عدم وجوب تعيين الزرع
خلافا لجماعة في الأمرين، نظرا الى أن لكل زرع أمدا، فيبني على العادة كالقراض، و جواز التراضي بعد المدة الناقصة على إبقائه.
و فيه [نظر] أن القراض لجوازه لا فائدة لضبط أجله، بخلاف القبالة و التراضي غير لازم، فلا يعلق عليه شرط اللازم، و في الخبر «سألته أي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض عن أربابها بشيء معلوم الى سنين مسماة» [١] الحديث.
و في جواز ازالة المالك للزرع بعد انقضاء المدة وجهان. أما لو اتفقا على التبقية جاز بعوض و غيره، و لو ترك المزارعة حتى انقضت المدة، لزمه اجرة المثل مع تمكين له منها، لتفويت منفعتها عليه.
٩٥٧- مفتاح [اشتراط إمكان الانتفاع بالأرض]
يشترط أن يكون الأرض و الأشجار مما يمكن الانتفاع به عادة، بأن يكون لهما ماء يكفيهما للسقي غالبا، فيبطل بدون ذلك و ان رضي العامل.
و لو تجدد انقطاع الماء في الأثناء قيل: يبطل لفوات الشرط لباقي المدة، و قيل: للعامل خيار الفسخ لعدم الانتفاع.
٩٥٨- مفتاح [عدم وجوب تعيين الزرع]
لا يجب تعيين الزرع على الأقوى للإطلاق، و ان عين لم يجز التعدي، و لو فعل لزمه اجرة المثل، لانه غير المعقود عليه. و قيل: بل يتخير المالك
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢١٤.