مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٢٠ - الباب الثالث (في تفصيل السهام و كيفية الاقتسام)
ذي المال و عديمه «أن المال لمن لا مال له» [١] و في رواية أخرى «و لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا» [٢] خلافا للمفيد و الديلمي في الثاني، فإنه يورث مما ورث من الأول عندهما، لانه صار كسائر ماله قبل الحكم بموته، و لو ورد تقديم توريث الأقل نصيبا في الصحيح و غيره «تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة» [٣] فلو لا ذلك لفقدت الفائدة في التقديم و غيرهما جعل التقديم تعبدا.
مع أن في رواية أخرى وردت بالواو دون ثم و زادت «معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم، لا يورثون ما يورث بعضهم بعضا شيئا» [٤] و في المستفيض «في المهدوم عليهم أنه يسهم فأيهم أصابه السهم ورث الأخر» [٥].
الباب الثالث (في تفصيل السهام و كيفية الاقتسام)
قال اللّه تعالى يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلٰادِكُمْ [٦] الآية و قال إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ [٧] الآية.
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٥٩١ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٥٩٢ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٥٩٢ ح ١.
[٤] نفس المصدر.
[٥] وسائل الشيعة ١٧- ٥٩٣ ح ٣.
[٦] سورة النساء: ١١.
[٧] سورة النساء: ١٧٦.