مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٥ - ١١٨٦- مفتاح حكم أداء الشهادة مع الاستدعاء و قبله
و السنة و الإجماع. و وجوبه كفائي ان زاد الشهود على العدد المعتبر في ثبوت الحق و الا فهو عيني.
و هل تجب بدون ذلك؟ المشهور نعم، لعموم الأدلة و لأنها أمانة جعلت عنده فوجب عليه الخروج منها، كما أن الأمانات المالية تارة تحصل عنده بقبولها كالوديعة، و تارة بغيره كاطارة الريح و نحوها. خلافا للشيخ و الإسكافي و الحلبي، للمعتبرة منها الصحيح: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد و ان شاء سكت [١].
و سأله أيضا عن الرجل يحضر حساب الرجلين، فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما. قال: ذاك اليه ان شاء شهد و ان شاء لم يشهد، و ان شهد شهد بحق قد سمعه و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه [٢].
و في الحسن مثله و في آخره «و إذا أشهد لم يكن له الا أن يشهد» [٣]، و لانه لم يوجد منه التزام، بخلاف ما إذا تحمل قصدا فإنه يكون ملتزما كضمان الأموال.
أقول: و قد ورد في بعض هذه الاخبار المخيرة استثناء، و هو قوله «الا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له الا أن يشهد» [٤].
قال في الفقيه: الخبر الذي جعل الخيار فيه الى الشاهد بحساب الرجلين، هو إذا كان على الحق غيره من الشهود، فمتى علم أن صاحب الحق المظلوم و لا يحيى حقه الا بشهادته وجب عليه إقامتها و لم يحل له كتمانها، فقد قال الصادق
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٣١ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٣٢ ح ٥.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٣١ ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة ١٨- ٢٣٢ ح ٤ و ١٠.