مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٤ - ١١٨٦- مفتاح حكم أداء الشهادة مع الاستدعاء و قبله
١١٨٥- مفتاح [وجوب تحمل الشهادة]
المشهور وجوب تحمل الشهادة على الكفاية، لشمول الآية الاولى التحمل و الأداء، أو لاختصاصها بالتحمل كما في النصوص المستفيضة، و في بعضها «أنها قبل الشهادة» [١] و قوله «و من يكتمها بعد الشهادة» [٢] و منها الصحيح في هذه الآية قال: إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه [٣].
و لانه من الضروريات التي لا ينفك الإنسان عنها، لوقوع الحاجة الى المعاملات و المناكحات، فوجب في الحكمة إيجابه ليحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالبا.
خلافا للحلي عملا بالأصل و طعنا في الاخبار، و منعا للدلالة في الآية لظهورها في الأداء، فإن إطلاق الشهيد حقيقة انما هو بعد التحمل.
و أجيب: بأنها في معرض الإرشاد بالإشهاد، للأمر بالكتابة و نهي الكاتب عن الإباء، ثم الأمر بالإشهاد و نهي الشاهد عن الإباء، فالسياق يقتضي إرادة هذا.
١١٨٦- مفتاح [حكم أداء الشهادة مع الاستدعاء و قبله]
يجب أداء مع الشهادة مع الاستدعاء إذا كان قد استشهد بالالتماس، بالكتاب
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٦ ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٥ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٦ ح ٧.