مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٣ - القول في تحمل الشهادة و أدائها
الشيء اليسير خاصة مع تمسكه بالصلاح للخبر [١]، و مثله ورد في المملوك بسند صحيح.
١١٨٤- مفتاح [صحة شهادة الأخرس]
تصح شهادة الأخرس، لحصول الافهام المعتبر منه بالإشارة، كما في العبادات اللفظية و العقود و الإيقاعات.
و ان جهل القاضي إشارته اعتمد فيها على ترجمة العارف بها، و لا بد من اثنين، و ليسا بشاهدين بل هما مخبران بمعنى إشارته، فلا يترتب عليه الأحكام المترتبة على الشهادة الفرعية.
و أما الأعمى ففيه قولان كما يأتي. و فاقد الشروط وقت التحمل يصح أداؤه لها معها، كما يستفاد من الاخبار، منها ما مر في الصبي، و منها «نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته؟ قال: نعم» [٢] و كذا غير المستدعي لها إذا اتفق علمه بها.
القول في تحمل الشهادة و أدائها
قال اللّه تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [٣] و قال وَ لٰا تَكْتُمُوا الشَّهٰادَةَ وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٧.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٨٥.
[٣] سورة البقرة: ٢٨٢.
[٤] سورة البقرة: ٢٨٣.