مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٧١ - ١١٧٢- مفتاح ظهور اليد في الحكم بالملك و أحكامه
١١٧٢- مفتاح [ظهور اليد في الحكم بالملك و أحكامه]
اليد ظاهرة في الملك ما لم يعارضها البينة، فإن كان في يدهما أو يد من أقر لهما، قضي بينهما نصفين و يحلف كل منهما لصاحبه. و ان كان في يد أحدهما أو من أقر لأحدهما، قضي له مع يمينه.
فإن أقام كل منهما مع اليد بينة بالكل، و لم يمكن التوفيق بين البينتين قضى بينهما نصفين، لا لتساقط البينتين و بقاء الحكم، كما لو لم يكن هناك بينة كما قيل، و لزم عليه إحلاف كل منهما لصاحبه، و لا لان مع كل منهما مرجح باليد على نصفه، فقدمت بينة على ما في يده كما قاله آخرون، بل لتقدم بينة الخارج لكونه مدعيا، فيقضى لكل بما في يد الأخر.
و ان اختص أحدهما باليد، قضي به لأكثرهما بينة مع يمينه للصحيح، و مع التساوي للخارج لتقدم بينته و للنص المؤكد المعلل.
و قال الشيخ: ان كانت البينة إنما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده و أعطي اليد الخارجة، و ان شهدت له بسبب الملك و كانت الأخرى مثلها، كانت البينة التي مع اليد المتصرفة أولى. قال: و أما الحكم للحالف و مع حلفهما فالتنصيف كما في الخبر فمحمول على الإصلاح بينهما. و في عدة من الروايات أن مع تساوي البينتين أقرع بينهما، و ورد «كل مجهول ففيه القرعة» [١] «و ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم الى اللّه إلا خرج سهم المحق» [٢] و قيل فيه أقوال أخر مستندة الى روايات ضعيفة أو اعتبارات.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ١٩١.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ١٨٨.