مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٠٢ - ١١٠٣- مفتاح عدم لزوم الهبة قبل القبض
و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك، و استمر الحال من عهده الى هذا الوقت في سائر الأصقاع، و لهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعبارتهم قال: و مارية القبطية كانت من الهدايا.
١١٠٣- مفتاح [عدم لزوم الهبة قبل القبض]
القبض شرط في لزوم الهبة بالنص و الإجماع، و ان خالفه ظاهر بعض الصحاح و غيرها، فقد ورد «هو بالخيار ما لم يخرجه عن يده» [١] و في آخر «الهبة لا تكون هبة حتى يقبضها» [٢] و في آخر «في الهبة و النحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها. قال: هي بمنزلة الميراث» [٣] لا في صحته [١]، وفاقا للحلبي و المختلف للصحيح «الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم، و النحل لا يجوز حتى يقبض» [٤] و بهذا يجمع بين الاخبار.
و قيل: بل يشترط في صحته، و زعمه في الدروس إجماعا كما هو ظاهر التذكرة و ليس بذاك.
و يشترط في صحة القبض اذن الواهب، الا أن يكون مقبوضا قبلها.
[١] هذه الاخبار ناصة في اللزوم، لان اللزوم بعد الصحة مما لم يصح لم يلزم «منه».
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٣٣٦ ح ٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٣٣٦ ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٣٣٤ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٣٣٥ ح ٤.