مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٩١ - ١٠٨٩- مفتاح ما يقتضي إطلاق الوكالة للوكيل
المعيب، و الاذن في تسليم الثمن و المبيع، لا قبض الثمن لانه قد لا يؤمن على القبض و لا الرد بالعيب، و فيه اشكال.
و يجب الاقتصار على المأذون و ما يشهد العادة بالإذن فيه مع اطرادها، أو دلالة القرائن، كما لو أذن بالبيع بقدر نسيئة فباع نقدا أو بأزيد، الا أن يكون له غرض في التعيين و لو على الاحتمال. و لا يجوز التعدي الا أن يكون احتمالا نادرا.
و التوكيل في الحكومة ليس توكيلا في قبض الحق و لا العكس، لعدم التلازم و اختلاف المصالح و الأغراض، و كذا التوكيل في قبض حقه من فلان لا يستلزم جواز مطالبة الوارث، الا أن يقول: حقي الذي على فلان.
و هل يدخل الوكيل فيمن يبيع منه أو يشتري مع إطلاق الإذن؟ قيل: نعم وفاقا للمختلف لحصول المقصود. و قال الشيخ: لا للتهمة، و في الصحيح «إذا قال لك الرجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و ان كان الذي عندك خيرا منه» [١] و في رواية «لا يقربن هذا و لا يدنس نفسه ان اللّه عز و جل يقول (إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ) الآية» [٢] و في أخرى «يكون ما عندي خيرا من متاع السوق قال ان أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك و ان خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق» [٣] و في رواية البيع «بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا» [٤].
[١] وسائل الشيعة ١٢- ٢٨٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٢- ٢٨٩ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة: ١٢- ٢٨٩ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ٢٩٠ ح ٢.