مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٧٧ - ١٠٧٣- مفتاح ما يكره و يحرم من أخذ اللقيط و جملة من أحكامها
من غير ضمان، أو يتصدق بها عن مالكها، فان جاء و رضي بالأجر و الا أغرمها و الأجر له كما في النصوص المستفيضة.
و في بعض الروايات «يعرفها سنة و ان لم يعرف جعلها في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها إياه، و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن» [١] سواء في ذلك الحل و الحرم على الأصح، وفاقا للحلبي للإطلاق.
و قيل: بل لقطة الحرم لا يجوز تملكها و ليس على المتصدق بها ضمان.
و قيل فيه أقوال أخر منتشرة، و في الخبر «اللقطة لقطتان: لقطة الحرم يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا تصدق بها. و لقطة غيرها يعرف سنة، فان وجد صاحبها و الا فهي كسبيل مالك» [٢].
و يعارضه الخبر «فيمن وجد في الطواف دينارا قد انسحق كتابة قال: هو له» [٣] و في آخر «فان وجدت في الحرم دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه» [٤] و بالجملة فالأخبار فيه مختلفة جدا.
و منع الحلبي من التقاط النعلين و الإداوة و السوط مطلقا، للنهي عنه في الخبر، و الأصح الكراهة كما عليه الأكثر. و كذا العصا و الشظاظ [٥] و الحبل و الوتد و العقال، و أشباهه من الآلات التي يعظم نفعها و يصغر قيمتها، فإنها و ان ورد النهي عنها، الا أنه روي أيضا لا بأس بلقطتها [٦].
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٥٢.
[٢] وسائل الشيعة ١٧- ٣٥٠.
[٣] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٧- ٣٥١.
[٥] عود يشد به الجوالق.
[٦] وسائل الشيعة ١٧- ٣٦٣.