مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤١ - ١٠٢٣- مفتاح عدم بطلان الرهانة بالموت
قيل: و لو لم يمكن إثباته عند الحاكم، لعدم بينة مقبولة، أو حاضرة، أو تعذر الوصول اليه، لعدمه، أو لبعده، احتمل جواز استقلاله بالبيع بنفسه و استيفاء حقه، كما لو ظفر بغير جنس حقه من مال المديون الجاحد، مع عدم البينة وفاقا لجماعة، و كذا لو خاف جحود الوارث ان اعترف، و كذا ان غاب صاحبه غيبة منقطعة لا يطمع في رجوعه.
و في الموثق «عن الرجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه، أ يباع الرهن؟
قال: لا حتى يجيء صاحبه» [١] و في معناه موثق آخر.
و في الصحيح: عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس فقال: لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه. ثم قال: ان كان فيه نقصان فهو أهون لبيعه فيؤجر فيما نقص، و ان كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه و يمسك فضله حتى يجيء صاحبه [٢].
و في الصحيحين: عن رجل يكون له الدين على الرجل و معه الرهن أ يشتري الرهن منه؟ قال: نعم [٣].
و المرتهن أحق باستيفاء دينه من سائر الغرماء، سواء كان الراهن حيا محجورا أو ميتا على الأشهر، لسبق تعلق حقه بالعين. و قيل: هو و غيره سواء إذا كان ميتا للخبرين.
١٠٢٣- مفتاح [عدم بطلان الرهانة بالموت]
لا تبطل الرهانة بموت أحدهما، لأنها لازمة من جهة الراهن و حق للمرتهن،
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٢٥ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١٢٥ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ١٣٥.