مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٤ - ٨٥٩- مفتاح من يكره معاملته
أن تشتري الورق» [١] و فيه «القرآن مكتوب فيكون عليك حراما و على من باعه حراما» [٢]. و أجيب بضعف الاسناد و الأصل و الموثق «أشتريه أحب الي من أن أبيعه» [٣].
أما الأجر على كتابته فلا بأس كما في الخبر، لكن الاولى أن لا يشارط كما في الأخر.
و يكره تعشيره بالذهب للخبر «لا يصلح» [٤] و قيل: بالتحريم، و يدفعه ما ورد في القرآن المختم [٥] المعشر بالذهب المكتوب في آخره سورة بالذهب، أنه لم يعب منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب و قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة [٦].
٨٥٩- مفتاح [من يكره معاملته]
يكره كسب الصبيان و الإماء ما لم يعرفا بضعة يد، و من لا يجتنب المحارم لعدم الوثوق بإباحة ما حصلوه، و للخبر في الأولين «قال: فإنها ان لم تجد زنت و أنه ان لم يجد سرق» [٧].
و كذلك معاملة الظالمين، لعدم تحرزهم عن المحرمات، و في الخبر «دع
[١] وسائل الشيعة ١٢- ١١٦ ح ١١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] وسائل الشيعة ١٢- ١١٦ ح ٨.
[٤] وسائل الشيعة ١٢- ١١٧ ح ١.
[٥] و في نسخة: المغشى.
[٦] وسائل الشيعة ١٢- ١١٧ ح ٢.
[٧] وسائل الشيعة ١٢- ١١٨.