مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٣٣ - ١٠١٠- مفتاح ما يستحب لصاحب الدين
١٠٠٨- مفتاح [تأخير الحقوق المالية بزيادة]
لا يجوز تأخير شيء من الحقوق المالية بزيادة، لأنه ربا، و يجوز تعجيلها بنقصان منها بإبراء أو صلح و نحوهما، كما مر النص [١] به في الصلح، و بدون ذلك لا يلزمه الوفاء.
١٠٠٩- مفتاح [لو كان عند شخص مال الغير]
كل من في ذمته مال الغير أو في يده، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد عليه، و قيل: بل ان كان ممن يقبل قوله في الرد فليس له الامتناع.
و قيل: و كذا ان لم يكن على الحق بينة، و الأصح الأول، لأن تكليف اليمين ضرر، سيما لذوي المروات.
١٠١٠- مفتاح [ما يستحب لصاحب الدين]
يستحب لصاحب الدين الإرفاق بالمديون، و ترك الاستقصاء في مطالبته و محاسبته للنص، و إبراء المعسر للاية سيما إذا مات، ففي الخبر «أن له بكل درهم عشرة إذا حلله، فان لم يحلله فإنما هو بدل درهم بدرهم» [٢]، و أن لا يطالبه
[١] وسائل الشيعة ١٣- ١٦٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ١١١.