مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤ - ٩٨١- مفتاح وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة
يضمنه و قال: انما هو أمين» [١] و في آخر «إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذه على الثياب» [٢].
و قيل: و لو كان الصانع المفسد مملوكا و آجره مولاه أو بإذنه، تعلق الضمان بكسبه الا أن يفرط فبرقبته، و لو زادت الجناية عن الكسب ففي لزومها المولى أو رقبته قولان، و أطلق في الحسن الضمان على المولى في جنايته.
٩٨٠- مفتاح [موارد وجوب أجرة المثل في الإجارة]
إذا استعمله لعمل يستأجر لمثله في العادة أو كان العامل من عادته أن يستأجر، فله أجرة مثل عمله، و مع انتفائهما لا يلتفت الى مدعيها.
و يكره الاستعمال قبل المقاطعة للنصوص، منها «من كان يؤمن باللّه و اليوم الأخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجرته» [٣].
و يستحب المبادرة ببذل الأجرة للنصوص، منها «في الجمال و الأجير قال:
لا يجف عرقه حتى تعطيه أجرته» [٤].
٩٨١- مفتاح [وجوب أجرة المثل ما لو بطل الإجارة]
قيل: كل موضع يبطل فيه عقد الإجارة، يجب فيه أجرة المثل مع استيفاء
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٧٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٢٧١.
[٣] وسائل الشيعة ١٣- ٢٤٥.
[٤] وسائل الشيعة ١٣- ٢٤٦.