مفاتيح الشرائع - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦ - ٩٧١- مفتاح اشتراط كون المنفعة مباحة
أن يكون قد عمل فيه شيئا [١].
و فيه عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه [٢]. و في معناهما أخبار أخر.
٩٧٠- مفتاح [جواز إجارة الزوجة نفسها]
يجوز للزوجة الحرة إجارة نفسها للإرضاع و غيره، مع اذن الزوج مطلقا عندنا، لأنها مالكة لمنافعها، و بدون الاذن ان منع شيئا من حقوقه توقف على أجازته قطعا، للمنافاة و سبق حقه، و ان لم يمنع فقولان، و الجواز أقرب للأصل و العمومات، و الزوج انما يملك منافع الاستمتاع خاصة.
و لو فرض تقدم الاستيجار على النكاح، فلا اعتراض للزوج قطعا، لسبق حق المستأجر، و له الاستمتاع بها فيما فضل عنه.
٩٧١- مفتاح [اشتراط كون المنفعة مباحة]
يشترط أن يكون المنفعة مباحة، فلو آجره مسكنا ليحرز فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، أو أجيرا ليحمل مسكرا، لم ينعقد. و في الخبر «في الرجل يؤاجر البيت فيباع فيه الخمر. قال: حرام أجرته» [٣].
و في آخر «يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر. قال:
[١] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٥.
[٢] وسائل الشيعة ١٣- ٢٦٦.
[٣] الوافي ٣- ٢٩ أبواب وجوه المكاسب.