المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ٩٤ - اصل فى الزيادة العمديّة فى الصّلاة او مركّب آخر
عليه واقعا الّا ان يدل دليل على الاكتفاء به عن المأمور به نعم قد يقال انا نسلم قبح اختصاص الناسى بالخطاب كما ذكره شيخنا فى الرّسالة الا انّ ذلك لا ينتج وحدة التكليف فى حق الذاكر و الناسى لاحتمال ان لا يكون الناسى مكلفا بتكليف اصلا لقبح الخطاب و بعد ارتفاع العذر نشك فى تعلق تكليف به من حيث الاعادة و القضاء و الاصل عدمه و دعوى الاجماع بكونه مكلفا باحد التكليفين و مع تعذر خطابه بالثانى بتعيّن الاول قلت الاول سقط ايضا بحصول النسيان كما ان الثانى ايضا لقبح الخطاب و الاجماع على كونه مكلّفا بتكليف فى حال النسيان ممنوع و انما المسلم فى موضع كان متعلقه الحكم لا الموضوع كما فيما نحن فيه و يمكن ان يقال ان الغفلة و النسيان انما يمنع عن تنجز الحكم و صحّة العقوبة عليه لا عن فعليته فالادلة القائمة على الصّلاة و اجزائها مثلا قائمة على فعليتها و انما يحكم العقل بعدم صحّة العقوبة عليها بلحاظ الغفلة و النسيان و بعد التذكر و الالتفات يرتفع المانع عن التنجز و يؤثر التكليف بما له من الفعلية و ذلك واضح ان شاء اللّه
اصل فى الزيادة العمديّة فى الصّلاة او مركّب آخر
لا يخفى عليك انه قد يزاد جزء فى الصّلاة مثلا مثل ان يكون اجزاء الصّلاة عشرة فيزاد فيها جزء يصير احد عشر و فى هذا لا يشترط ان يكون الزائد مماثلا للاجزاء الصّلاتيّة فيمكن ان يجعل شيئا آخر لا يكون من سنخ اجزاء المركّب قولا او فعلا من الاجزاء كان قصد رفع اليدين الى السّماء او الحركة الخاصّة من اجزاء الصّلاة جهلا او تخيلا بحسب ما له من النظر و الاعتبار او تشريعا و بدعة نعم لا بد فى ذلك من قصد الجزئية فما دام لم يقصد جزئيتها لم يصدق الزيادة الجزئية و قد يزاد جزء من اجزاء الصّلاة زائدا على ما عليها من الاجزاء فح لا بدّ ان يكون الزائد هو الجزء و لا بدّ من صدق الزيادة قصد الجزئية فما دام لم يقصد جزئيتها لم يصدق الزيادة و ربما يقال لا يشترط فى صدق الزيادة ح قصد الزيادة فلو اتى بسجدة ثانية ثالثة يصدق معها الزيادة بل لو قصد الخلاف ايضا يصدق الزيادة كما لو اتى بسجدة العزيمة و لك ان تقول ان اطلاق الزيادة فى الموضعين صورى بداهة انّ الزيادة قد يراد منها الزيادة فى الخارج من اجزاء الصّلاة و قد يراد الزيادة فى اجزاء الصّلاة بان يجعلها زائدا على ما هو عليه المشروع و لا يكاد يتحقق ذلك الّا بالقصد نعم يطلق على ما اتى به فى الخارج و ذلك الجزء الذى يزيدها فى الصّلاة اما يكون متصلا بالجزء الصّلاتي كان يأتى بالركوعين المتّصلين او ثلث سجدات او بفاتحتين او غير متّصل كان يقوم بعد الركوع و ياتى بفاتحة اخرى يجعلها جزء للصّلاة فان كان الثانى فلا يحتاج الزيادة الى غير قصد الجزئية و اما اذا قصد زيادة الجزء المتصل بالجزء الذى يكون من سنخه فلا بدّ