المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ١٥٨ - الاوّل ما تقدّم آنفا من التقريب المتقدّم ان الامارات نحو البينة و الخبر الواحد اذا قامت على شيء قامت عليه و على جميع لوازمه
من الاخبار الخارجيّة ما له اثر شرعى دون غيرها مثلا لو اخبر بحياة زيد و كان هنا وسائط شيء ليست لها احكام شرعيّة لم يشمل دليل الحجيّة شيئا منها و لو كان لبعضها آثار شرعية دون بعض يشمل ذلك البعض دون آخر فدليل الحجيّة لا يشمل الا اللازم الّذى له اثر شرعى و هذا نظير ما قالوا فى الخبرين المتعارضين من ان دلالتهما على نفى الثالث بالالتزام حجة و يشمله دليل الحجية و ان كانا بلحاظ دلالتهما المطابقة ليسا بحجّة مع ان الدلالة الالتزامية فرع دلالة المطابقة و مع عدم شمولها لدليل الحجية لا موقع للدلالة الالتزامية و الجواب هنا يكون بمنزلة الجواب فى هذا المقام و شيخنا المحقق صاحب الكفاية يكون هذا مرضيا عنده فى ذلك المقام و لكن فى المقام اعترض بنحو الاعتراض فلا يخلو ما ذكره ره من التدافع فتامل فى ان ما ذكرنا لا ينافى مع اختياره نفى الثالث باحدهما حيث ان ذلك منه لا لعدم المعقولية بل لان احدهما حجّة لا بعنوانه بالنسبة الى المدلول المطابقى فمخالفته من تلك الجهة فتلخص ممّا ذكرنا ان الاحكام المترتبة على الواسطة لا يعقل ثبوتها بجعل الموضوعى الّا بجعل الواسطة و فى الامارات لما كان الواسطة مجعولة لا محالة يثبت الآثار بخلاف الاصول لان الواسطة لا يتحقق خارجا على ما هو موضوع الاصل حتى يشمله دليل الاصل
[الوجوه المذكورة فى حجية مثبت الامارات]
و لما انجر الكلام الى هنا لا بأس بتحرير الكلام فى تقريب حجّية مثبت الامارات و تقرير القول فى ذلك فنقول يمكن ان يقال فى وجه حجّية المثبت منها امور
الاوّل ما تقدّم آنفا من التقريب المتقدّم ان الامارات نحو البينة و الخبر الواحد اذا قامت على شيء قامت عليه و على جميع لوازمه
بداهة ان الاخبار على عن الشيء اخبار بجميع لوازمه و دليل الحجّية بجعل كلا من اللوازم و الملزوم حجة اذا كانت لها آثار شرعية فاللّوازم ايضا يثبت لقيام الحجة عليها و قد يورد على هذا بان البيّنة او الخبر الواحد انما يحكى عن نفس المؤدّى و لا تحكى عن لوازمه فالمخبر عن حيوة زيد انما يخبر عنه فقط لا عن نبات لحيته مثلا و هكذا غيره من اللوازم بداهة ان المخبر ربّما لا يلتفت الى نبات اللحية فكيف يخبر عنه مع ان الاخبار فرع الالتفات بل ربّما يلتفت اليه و لا يرى الملازمة بينهما بحيث لو سئل عنه يقول انا لا اخبر عنه و لذا اشتهر عدم تكفير من يقول بشيء لازمه الكفر و لكنه لا يخفى عليك ان الاخبار بشيء اخبار عن جميع لوازمه بداهة ان من اخبر بموت زيد اخبر بجميع لوازم الموت بالالتزام اى دل خبره على وقوع الموت على [١] جميع لوازمه ضرورة ان انكار شيء منها يناقض ما اخبر به كانكار نفس الموت و الالتفات و عدمه لا يمنع الدلالة الالتزامية و اذا جعل الشارع الخبر الواحد حجة جعله حجة فى كل ما اخبر به و لو بالدلالة التضمنية و الالتزامية نعم لا يؤخذ بلوازم المخبر فى الاحكام المترتبة على القصد و الالتفات و الّا
[١] مع