المختارات في الأصول - الحائري القمي، محمد علي - الصفحة ١٧٦ - الثالث ان شمول عموم دليل الاستصحاب له مستلزم للدور
هو موضوع الاستصحاب لا يتحقق و لا يتحصّل الا من الشك فى طهارة الماء و عدمه و اذا تعرض زوال الشك عن نجاسة الماء وجدانا او شرعا زال الشك الذى هو موضوع الاستصحاب وجدانا او شرعا فتحقق موضوع الشك الذى هو من افراد الاستصحاب يتوقف على عدم معلوميته حكم الشارع فى مشكوك الطهارة و النجاسة من الماء فمجرّد الشك فى طهارة الماء و نجاسته و ان كان يحصل الشك فى نجاسة الثوب و طهارته و لكنه قبل معلومية حكمه لا يعلم كونه فردا من الاستصحاب او لا اذ بمعلومية حكمه من اى جهة كانت لا يكون النقض فى طرف المسبّب نقض اليقين بالشك و لو كان الاصل الجارى فى السبب اصالة البراءة اذ مع جريانها فى السّبب ليس هنا نقض اليقين بالشك فى المسبّب نعم لو لم يكن للسّبب حكم من الشارع اصلا او لم يتمكن من تحصيله للتعارض فى جانب السّبب يكون النقض فى طرف المسبّب نقض اليقين بالشك فيشمله العموم فموضوعية نقض اليقين بالشك و فرديّته للاستصحاب لا يكاد يكون الا مع عدم ثبوت حكم المسبب و نقض اليقين بالشك فى طرف السّبب مسلم لوضوح عدم مزيل للشك من غير ناحيته الاستصحاب فيشمله عموم لا تنقض لعدم المانع و المعارض اصلا فيصير حكمه معلوما فيزول الشك فى جانب المسبّب بسبب معلومية حكم السّبب بالاستصحاب و بما ذكرنا علم ان اطلاق التعارض هنا صورى لا واقعى
الثانى لا شبهة فى انه لو شمل دليل الاستصحاب اعنى لا تنقض اليقين بالشكّ للشك السّببى كان معناه الحكم بطهارة الثوب اذ الحكم ببقاء الطهارة فى الماء معناه ترتيب آثار الطهارة و من آثاره زوال النجاسة عن الثوب الذى غسل فيه
فيكون ذلك حكما شرعيّا بطهارة الثوب و اذا قيل بشمول دليل الاستصحاب له ايضا يكون ذلك حكما شرعيّا بنجاسته فيتعارض الحكمان فى المسبّب و الحكم بطهارته بلحاظ ذات غسله بالماء الطاهر و الحكم الثانى بلحاظ شكه فى الطهارة و النجاسة و الحكم الثابت له فى مرحلة ذاته مزيل للحكم الثابت له بعنوان الشكّ فيكون حاكما على الحكم الثانى فافهم و ان شئت قلت المتعارضين هنا الاستصحاب و عموم قوله كل متنجس غسل بماء طاهر فهو طاهر و لا شبهة فى تقديمه على الاستصحاب
الثالث ان شمول عموم دليل الاستصحاب له مستلزم للدور
لانه يتوقف على فردية المسبّب و فرديته يتوقف على عدم شمول الاستصحاب للشك السّببى و عدم شموله له لا يكاد يكون الا مع فرديته المسبّب للاستصحاب و شمول دليله له و بعبارة اخرى فرديّة المسبّب يتوقف على عدم شمول العام المتوقف على