بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٥
٢٢ ـ كا ، يب : العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إنا نريد أن نتعجل السير ـ وكانت ليلة النفر حين سألته ـ فأي ساعة ننفر؟ فقال لي : أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ـ وكانت ليلة النفر[١] ـ فأما اليوم الثالث فإذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله ، فإن الله عز وجل يقول : فمن تعجل في يومين فلاإثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل ، ولكنه قال : ومن تأخر فلا إثم عليه.
٢٣ ـ كا : أبوعلي الاشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، جميعا عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أهي ممن لاتحل له أبدا؟ فقال له : أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت : بأي الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة؟ فقال : إحدى الجهالتين أهون من الاخرى ، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه ، وذلك بأنه لايقدر على الاحتياط معها ، فقلت : فهو في الاخرى معذور؟ قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل؟ فقال : الذي تعمد لايحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا.
٢٤ ـ كا : الحسين بن محمد ، عن السياري ، قال : سأل ابن أبي ليلى محمد بن مسلم فقال له : أي شئ تروون عن أبي جعفر ٧ في المرأة لايكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيبا؟ فقال له محمد بن مسلم : أما هذا نصا فلا أعرفه ، ولكن حدثني أبوجعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : عن النبي ٩ أنه قال : كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب ، فقال له ابن أبي ليلى : حسبك. ثم رجع.
٢٥ ـ كا ، يب : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ أن رسول الله ٩ حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤوا بما بدأ الله به ، إن الله عزوجل يقول : إن الصفا والمروة من شعائرالله.
[١]كذا في النسخ والظاهر أن جملة «وكانت ليلة النفر» زائدة كما يظهر من الكافى.