بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٥٨
(باب ٣١)
*(التوقف عند الشبهات والاحتياط في الدين)*
الايات ، حمعسق : وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله ١٠
١ ـ لى : الوراق ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين ابن سعيد ، عن الحارث بن محمد بن النعمان الاحول ، عن جميل بن صالح ، عن الصادق ، عن آبائه : قال : قال رسول الله ٩ وآله : ألامور ثلاثة : أمر تبين لك رشده فاتبعه ، وأمر تبين لك غيه فاجتنبه ، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عزوجل. الخبر.
ل : أبي ، عن محمد العطار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن سعيد ، [١] عن الحارث. إلى آخرما نقلنا.
يه : عن علي بن مهزيار مثله.
٢ ـ ل : ماجيلويه ، عن عمه ، عن البرقي ، عن ابن معروف ، عن أبي شعيب[٢]يرفعه إلى أبي عبدالله ٧ قال : أورع الناس من وقف عندالشبهة. الخبر.
٣ ـ ما : في وصية أميرالمؤمنين ٧ عند وفاته : اوصيك يا بني بالصلاة عند وقتها ، والزكاة في أهلها عند محلها ، والصمت عند الشبهة. الخبر.
٤ ـ ما : المفيد ، عن علي بن محمد الكاتب ، عن أبي القاسم زكريا بن يحيى ، عن داود بن القاسم الجعفري ، عن الرضا٧ : أن أميرالمؤمنين ٧ قال لكميل بن زياد فيما قال : ياكميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت.
جا : الكاتب مثله.
٥ ـ ما : في وصية أبي جعفر ٧ ـ وقد أثبتناها في باب اختلاف الاخبار ـ أنه قال : وإن اشتبه الامر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا.
٦ ـ ما : شيخ الطائفة ، عن ابن الحمامي ، عن أبي سهل أحمد بن عبدالله بن زياد
[١]هو أخو الحسين بن سعيد الاهوازى المتقدم.
[٢]هو صالح بن خالد أبوشعيب المحاملى الكوفى ثقة من رجال أبى الحسن موسى ٧.