الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٠ - باب خروج المتمتّع من مكّة بعد احلاله و قبل إحرامه
[٥]
١٣٥٦١- ٥ الكافي، ٤/ ٤٤٣/ ٥/ ١ الاثنان عمن ذكره عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللَّه ع قال المتمتع هو محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما- و لا يجاوز إلا قدر ما لا يفوته عرفة.
[٦]
١٣٥٦٢- ٦ الفقيه، ٢/ ٣٧٨/ ٢٧٥٢ قال الصادق ع إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج فإذا علم و خرج و عاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا و إن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما [١].
[١] . قوله «دخلها محرما» و يتمتّع بالاخيرة و يصير الأولى مفردة و في افتقارها إلى طواف النّساء وجهان «زين» رحمه اللّه في الجواهر لعلّه اتّفاقي أي التمتّع بالتأنّي و الظاهر عدم طواف النّساء عليه و إن احتمله بعضهم لأنّه أحلّ منها بالتقصير و ربّما أتى النّساء قبل الخروج و من البعيد جدّا حرمتهنّ عليه بعده من غير موجب انتهى.
اذا دخلها فليدخل ملبّيا أي محرما و إذا خرج فليخرج محلّا إلّا بعد ما خرج من إحرامه و ينبغي حمل ذلك على من دخلها في غير الشهر الذي خرج منها «مراد» رحمه اللّه.