الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٦٩ - باب خروج المتمتّع من مكّة بعد احلاله و قبل إحرامه
الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن [المنازل] قال يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة و هو مرتهن بالحج قلت فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال كان أبي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج [١].
[٣]
١٣٥٥٩- ٣ الكافي، ٤/ ٤٤٣/ ٣/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال يهل بالحج من مكة و ما أحب له أن يخرج منها إلا محرما و لا يجاوز الطائف إنها قريبة من مكة [٢].
بيان
إنها قريبة يعني به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس به و أما مجاوزتها فلا
[٤]
١٣٥٦٠- ٤ الكافي، ٤/ ٤٤٣/ ٤/ ١ التهذيب، ٥/ ١٦٤/ ٧٣/ ١ ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قضى متعته و عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال فقال فليغتسل للإحرام- و ليهل بالحج و ليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات.
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٦٤ رقم ٥٤٩ بهذا السّند أيضا.
[٢] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٦٤ رقم ٥٤٧ بهذا السّند أيضا.