الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٨٥ - باب غشيان النساء للمحرم
و عليهما الحج من قابل آخر الخبر.
[١٧]
١٢٩٣٤- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣١٩/ ١٢/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
[١٨]
١٢٩٣٥- ١٨ الكافي، ٤/ ٣٧٩/ ٥/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا وقع [١] المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
[١٩]
١٢٩٣٦- ١٩ التهذيب، ٥/ ٣١٩/ ١٣/ ١ سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في المحرم يقع على أهله قال يفرق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[٢٠]
١٢٩٣٧- ٢٠ التهذيب، ٥/ ٣١٩/ ١٤/ ١ بهذا الإسناد عن العباس عن حماد بن عيسى عن أبان رفعه إلى أبي جعفر و أبي عبد اللَّه ع قال المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث.
[١] . في الكافي المطبوع واقع مكان وقع و الظاهر انّه الصحيح «ض. ع».