الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩٨ - باب ما دون الوقاع
[١٦]
١٢٩٦٤- ١٦ الكافي، ٤/ ٣٧٧/ ١٢/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخليقة فيمني قال ليس عليه شيء.
[١٧]
١٢٩٦٥- ١٧ التهذيب، ٥/ ٣٢٥/ ٢٩/ ١ موسى عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة.
[١٨]
١٢٩٦٦- ١٨ التهذيب، ٥/ ٣٢٦/ ٣١/ ١ عنه عن علي بن محمد و درست [١] عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل و يضمها إليه قال لا بأس قلت فإنه أراد أن ينزلها من المحمل- فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
[١٩]
١٢٩٦٧- ١٩ التهذيب، ٥/ ٣٢٦/ ٣٢/ ١ عنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن الفقيه، ٢/ ٣٣٢/ ٢٥٩١ محمد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل محرم حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال إن
[١] . في التهذيب المطبوع عن درست مكان و درست و لكن في المخطوط «د» مثل ما في المتن «ض. ع».