الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٩ - باب السهو و النسيان في الطواف
التهذيب، ٥/ ١١٣/ ٣٩/ ١ محمد بن يعقوب عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أبي كهمس قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط قال إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه- التهذيب، و قد أجزأ عنه و إن لم يذكر حتى يبلغه فليتم أربعة عشر شوطا و ليصل أربع ركعات.
بيان
لم نجد في نسخ الكافي هذا الإسناد الذي نسبه في التهذيب إلى محمد بن يعقوب و لا هذه الزيادة في آخر الحديث و ليس في الإستبصار ذكر محمد بن يعقوب في الإسناد و هو الصواب ثم الظاهر أن المراد بالركن الركن الذي فيه الحجر حتى يتم الشوط الثامن ببلوغه و يحتمل أن يكون المراد الركن الأول الذي يبلغه في الشوط و ما يستفاد من آخر هذا الحديث و ما في معناه محمول على الرخصة ليوافق خبر أبي بصير السابق من الحكم بالإعادة في الفريضة
[٥]
١٣٣٣٦- ٥ التهذيب، ٥/ ٤٦٩/ ٢٩٠/ ١ ابن محبوب عن محمد بن عيسى عن الفقيه، ٢/ ٣٩٦/ ٢٨٠٢ القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط قال نافلة أو فريضة فقال فريضة فقال