الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤١ - باب حدّ الطّواف و آدابه
باب ٩٦ حد الطواف و آدابه
[١]
١٣٢٦٥- ١ الكافي، ٤/ ٤١٣/ ١/ ١ محمد و غيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد قال سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال كان الناس على عهد رسول اللَّه ص يطوفون بالبيت و المقام و أنتم اليوم تطوفون ما بين المقام و بين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم- فمن جازه ليس بطائف و الحد قبل اليوم و اليوم واحد قدر ما بين المقام و بين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا لغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد و لا طواف له [١].
[١] . و أورده في التهذيب- ٥: ١٠٨ رقم ٣٥١ و السّند فيه هكذا: محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن غير واحد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عن محمّد بن مسلم ثمّ قال بهامشه في الكافي محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد و لعلّه الصّواب إذ انّ محمّد بن يحيى يروي دائما بلا واسطة عن أحمد فلاحظ انتهى «ض. ع».