الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٨ - باب تقصير المتمتّع و احلاله
جاهلا فليس عليه شيء و إن تعمد ذلك في أول شهر الحج بثلاثين يوما [١] منها- فليس عليه شيء و إن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
و قد مضى في باب توفير الشعر و في دلالته على مدعاه مع بعده نظر
[١٠]
١٣٥٣٤- ١٠ التهذيب، ٥/ ١٦٠/ ٥٨/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا أحرمت فعقصت رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التقصير و إن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير و الحلق في الحج و ليس في المتعة إلا التقصير.
بيان
العقص اللي و الفتل و إدخال أطراف الشعر في أصوله و التلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ لئلا يشعث و يقمل اتقاء على الشعر و إنما يعقص أو يلبد من يطول مكثه في الإحرام
[١١]
١٣٥٣٥- ١١ التهذيب، ٥/ ١٦٠/ ٥٩/ ١ موسى عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل عقص رأسه و هو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه و حل عقاص رأسه فقصر و ادهن و أحل قال عليه دم شاة.
[١] . قوله «بثلاثين يوما» لعلّ المراد بمضيّ ثلاثين يوما فيكون منتهاه آخر الشوّال فانّ اوّل شهور الحجّ هو الشوّال و مضيّ ثلاثين منه مضيّ أيّامه و لعلّ المراد بمضيّ ثلاثين آخر الشوّال حيث أنّ ذلك مقتضى الأصل في عدم النقصان و إن اتّفق النقص في عدد أيّامه لما مرّ في باب توفير الشّعر في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فمن أراد الحجّ وفّر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة «مراد» رحمه اللّه.