الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٧٩ - باب غشيان النساء للمحرم
باب ٧٠ غشيان النساء للمحرم
[١]
١٢٩١٨- ١ الكافي، ٤/ ٣٧٣/ ١/ ١ الأربعة عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة فقال جاهلين أو عالمين قلت أجبني على الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين [١] استغفرا ربهما و مضيا على حجهما و ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه- و عليهما بدنة و عليهما الحج من قابل فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا- قلت فأي الحجتين لهما قال الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة.
بيان
المستفاد من هذا الحديث وجوب الفرق بينهما من ذلك المكان في الحجتين [٢]
[١] . الجهل هنا عذر لأنّ العلم بتفاصيل أحكام الحجّ غير ممكن لأكثر الناس «ش».
[٢] . الظاهر من اللّمعة أنّ الافتراق في الحجة الأولى غير واجب و الفاضل التّوني حمل أخباره على الاستحباب جمعا و لم أدر معنى الجمع «ش».