الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٢٢
عن هرمة قد سقطت ثناياها هل تجزي في الأضحية فقال لا بأس أن يضحى بها.
[٣٤]
١٣٨٩٧- ٣٤ الكافي، ٤/ ٤٩٠/ ٧/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال كان علي ص يكره التشريم في الأذان و الخرم و لا يرى به بأسا كان ثقبا في موضع الوسم و كان يقول يجزي من البدن الثني و من المعز الثني و من الضأن الجذع.
بيان
التشريم التشقيق و الخرم بالمعجمة و الراء الثقب و الشق و الأخرم المثقوب الأذن و الذي قطعت وترة أنفه أو طرفه لا يبلغ الجدع و قد انخرم ثقبه أي انشق فإذا لم ينشق فهو أخرم و هي خرماء و في بعض النسخ إن كان ثقب على استئناف و لا يرى
[٣٥]
١٣٨٩٨- ٣٥ الكافي، ٤/ ٤٩١/ ١١/ ١ الخمسة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الضحية تكون الأذان مشقوقة فقال إن كان شقها فلا تصلح.
[٣٦]
١٣٨٩٩- ٣٦ الكافي، ٤/ ٤٩١/ ١٢/ ١ الأربعة عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال النبي ص لا يضحى بالعرجاء و لا بالعجفاء و لا بالخرقاء و لا الجذاء و لا العضباء.