الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٣ - باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض
بالحديث الآتي و في دلالته عليه نظر و الأولى حمل الإصابة على الإصابة باليد كالأخذ و الأكل و نحو ذلك كما أشرنا إليه سابقا و المخاض التي لقحت أو صلحت للقاح
[٢١]
١٣١١٠- ٢١ التهذيب، ٥/ ٣٥٧/ ١٥٣/ ١ عنه عن صفوان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع قال في كتاب علي ع في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
بيان
إن حملت المماثلة على أنه يفعل في كفارتها ما يفعل في كفارة النعام و إن اختلف الجنس توافقت الأخبار
[٢٢]
١٣١١١- ٢٢ الكافي، ٤/ ٣٩٠/ ٦/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل قتل فرخا و هو محرم في غير الحرم فقال عليه حمل و ليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم.
[٢٣]
١٣١١٢- ٢٣ التهذيب، ٥/ ٣٤٦/ ١١٤/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
[٢٤]
١٣١١٣- ٢٤ التهذيب، ٥/ ٣٤٦/ ١١٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع قال و إن وطئ